ابن أبي شيبة الكوفي
397
المصنف
( 4 ) حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال : قال جابر ابن عبد الله من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل إلا خلف الامام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن الجرير عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال : لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا . ( 6 ) حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد . ( 7 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي قال : قال عمر لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد الله بن الحارث قال : جلست إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب قال خالد : فقلت لعبد الله بن الحارث هل سمعي أحدا منهم ؟ قال : نعم خوات بن جبير . ( 9 ) حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال : إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة . ( 10 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن محمد بن الحكم أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية ثم ركع . ( 11 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال : تجزئ فاتحة الكتاب قال : فلقيته بعد فقلت في الفريضة فقال : نعم . ( 12 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن المغيرة عن إبراهيم قال : تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها . ( 13 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البراء قال : قلت لابن عمر أفي كل ركعة أقرأ ؟ فقال إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر وسألت ابن عباس فقال هو إمامك فإن شئت فأقل منه وإن شئت فأكثر . ( 14 ) حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن يحيى عن جابر بن زيد أنه قرأ ( مدهامتان ) ثم ركع .
--> ( 134 / 14 ) سورة الرحمن الآية ( 64 ) .